قدرت الله وجداني فخر
56
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
أو المستأجر ( 1 ) ، لأنّه ( 2 ) المستوفي ، وإن أجازه ( 3 ) ثبت له ( 4 ) المسمّى فيه ، فإن كان ( 5 ) قبل قبض الأجير له فالمطالب به ( 6 ) المستأجر ، لأنّ الأجير هنا ( 7 ) بمنزلة فضوليّ باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإنّ الفضوليّ لا يطالب ( 8 ) بالثمن ، وإن كان ( 9 ) بعد القبض وكانت الأجرة . . .